الفاضل الهندي
468
كشف اللثام ( ط . ج )
الجميع في الصيغة تغليباً لحكم المعاوضة ( وأيّهما عجز رقّ خاصّة ) وربّما يقال بتوقّف عتق كلّ واحد على عتق الآخر المذكور . ( ولو شرط كفالة كلّ منهما لصاحبه جاز ) للأصل ، وعموم كون المؤمنين عند شروطهم . وربّما يقال : لا يصحّ ؛ لعدم ثبوت مال على المكاتب حين العقد . ( ولو شرط الضمان ) لكلّ منهما على الآخر جاز و ( تحوّل ما على كلّ منهما ) فصار ( على صاحبه ) لكونه معنى الضمان ( وانعتقا ) جميعاً لتنزيل الانتقال منزلة الأداء ، ويبقى المال في ذمّتيهما على وجه الضمان لا الكتابة ، ولعلّه المراد بما في المختلف من أنّه كما لم يقع ضمان وإن شرط بقاء الرقّ مع هذا الضمان حتّى يؤدّيا أو يخيّر في الرجوع على من شاء منهما . ففي كلام الشيخ إشعار بجوازه ، وفي الحائريّات نصّ على جواز ضمان اثنين واشتراط الرجوع على من شاء منهما ، وهو مبنيّ على أنّ الضمان ضمّ ذمّة إلى اُخرى لا النقل من إحداهما إلى الاُخرى . الشرط ( الرابع : أن يكون ممّا يصحّ تملّكه للمولى فلا يصحّ على ما لا يصحّ له تملّكه كالخمر والخنزير ) للمسلم . ( ولو كاتب الذمّي مثله عليه صحّ ) للحكم بتملّكه له شرعاً وصحّة معاوضاته عليه ( فإن تقابضا ) أي المولى والمكاتب ، والقبض بالنسبة إليه على التغليب أو التشبيه أو المشاكلة ( قبل الإسلام عتق وبرئ ) كما في الإصداق وسائر المعاوضات . ( ولو تقابضا البعض برئ منه خاصّة ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض ) خاصّة ( لم تبطل الكتابة ) لثبوتها شرعاً ولزومها ، وانتفاء طروء ما يصلح لإزالتها ، وإنّما طرأ تعذّر قبض عين العوض ( و ) لذا ( كان على العبد القيمة عند مستحلّيه ) كما في غيره من المعاوضات ، وربّما أمكن القول بالفساد ، لأنّ التراضي إنّما وقع على العين الّتي تعذّر تسليمها .